الشيخ محمد علي الگرامي القمي
36
التعليقه على تحرير الوسيلة
له الرجوع ؛ سواء أذن له في الكفالة أيضاً أم لا . وإن أذن له في الكفالة دون الأداء فهل يرجع عليه أم لا ؟ لا يبعد أن يفصّل بين ما إذا أمكن له إرجاعه وإحضاره فالثاني « 1 » ، وما إذا تعذّر فالأوّل . ( مسألة 8 ) : لو عيّن الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعيّن ، فلا يجب عليه تسليمه في غيره ولو طلب ذلك المكفول له ، كما أنّه لو سلّمه في غيره لم يجب على المكفول له تسلّمه . ولو أطلق ولم يعيّن مكانه ، فإن أوقعا العقد في بلد المكفول له أو بلد قراره انصرف إليه ، وإن أوقعاه في برّيّة أو بلد غُربة لم يكن من قصده القرار والاستقرار فيه فإن كانت قرينة على التعيين فهو ، وإلا بطلت الكفالة من أصلها ؛ وإن كان في إطلاقه إشكال « 2 » . ( مسألة 9 ) : يجب على الكفيل التوسّل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار المكفول ؛ حتّى أنّه لو احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر لم تكن فيها مفسدة أو مضرّة دينية أو دنيوية لم يبعد وجوبها . ولو كان غائباً واحتاج حمله إلى مؤونة ، فإن كانت الكفالة بإذن المكفول فهي عليه ، ولو صرفها الكفيل لا بعنوان التبرّع ، فله أن يرجع بها عليه على إشكال في بعضها « 3 » ، وإن لم تكن بإذنه فعلى الكفيل . ( مسألة 10 ) : تبرأ ذمّة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره وتسليمه نفسه تامّاً عن قبل الكفيل . وأمّا حضوره وتسليم نفسه لا عن قبله فالظاهر عدم براءة ذمّته . وكذا لو أخذه المكفول له طوعاً أو كرهاً ؛ بحيث تمكّن من استيفاء حقّه ، أو إحضاره مجلس الحكم . نعم ، لو ابرئ المكفول عن الحقّ الذي عليه أو الكفيل من الكفالة تبرأ ذمّته .
--> ( 1 ) . إن لم يكن إذنه في الكفالة ملازماً عرفاً للأداء . ( 2 ) . لا تبعد الصحّة إذا أريد التعيين بعد وتوافقا على ذلك . ( 3 ) . فيما لم تكن الكفالة وصرف المؤونة بإذن الكفيل ، أو تعجّل الكفيل إلى الصرف ولم يكن الإحضار متوقّفاً على الصرف .